جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ٤٠٩

وقيل: إن قرأ المعوذتين في ذلك اليوم الذي غسق فيه إنسانا أو بهيمة، يعني أو شجرة أو نخلة، فإنه لا فرق بينهما وبينها، فلا يضمن.

وسواء فى هذا مثَّله بلسانه أو كيَّفه بقلبه لا ضمان، قال: وكل ما أفسده الإنسان في الأنفس والأموال فهو على ثلاثة أوجه، فكل ما أفسده متعمدا لذلك فعليه الإثم والغرم، وما لم يتعمد وقد علم به فعليه الغرمُ دون الإثم، وما لم يتعمد ولم يعلم به فليس عليه.

قلت: وإذا لم يتعمد وعلم فلم يغرم أثم من جهة عدم الغرم بعد العلم، لا من جهة الفعل. قلت أيضا والقائل هنا وما قبله الإمام القطب الإثم في ذلك كبير والله أعلم." أمَّا علاج ذلك فراجعه من محله إن شاء الله تعالى، ولا بأس أن أذكر لك بعض ما روي عن صاحب الرسالة المحمدية له فمنها ما روته السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله الله يأمرني أن استرقي من العين.

وعن أسماء بنت عميس أنها قالت: يا رسول الله إنَّ بني جعفر تصيبهم العين أفنسترقي لهم؟ قال: " نعم فلو كان شيء سبق القدر السبقته العين

وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته

1 - المرجع السابق.

ص

135 - 136

2 - مسلم باب استحباب الرقية من العين والحميدي محمد بن فتوح الجمع بين الصحيحين

البخاري ومسلم وانظر المراجع السابقة.

- رواه أحمد والترمذي ج 4 ح 2059 وصححه. وانظر المراجع السابقة.

409