Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٤٢٢للجائفة ثلث الدية وللمأمومة ثلث الدية، إلا إن خرجت الجراحة الجوفية من الجهة الثانية، فلها، جائفتان وسيأتي الكلام عليه في المأمومة إن شاء الله تعالى.
ويري صاحب القاموس أنَّ للنافذة إذا نفذت بين الزندين ثلث دية اليد أما إنْ نفذت من الزندين جميعا فلها ثلثا دية اليد وهو ثلث الدية الكبرى، وكذا حكاه صاحب الجلاء بلفظ قالوا.
وذكر صاحب بيان الشرع ذلك في العضد والفخذ والساق فكأنه يرى إن وصلت الجراحة داخل العظم ثلث دية اليد وإن خرجت من الجانب الآخر فثلثا دية اليد. وحكى عن أبي المؤثر أنَّ الجرح إذا نفذ بين الزندين فله ثلث دية اليد فإن كان في أحد الزندين وخالط المخ فنصف ذلك فإذا نفذ منه من الجانب الآخر فله ثلث دية اليد فإذا دخل في الزند الثاني وخالط المخ مخ العظم النخاع فله نصف دية اليد فإذا نفذ من الزندين جميعا فثلثا دية اليد؛ وهو ثلث الدية الكبرى صغر الجرح أم كبر.
أما نافذة الحلقوم فلها ثلثا الدية الكبرى إذا خرجت من الجهة الثانية، وإن وصلت جوف الحلقوم ولم تنفذ من الجهة الثانية فلها ثلث الدية الكبرى؛ لأن لها حكم الجائفة، وهل تعطى النافذة الثلث إن لم تلتئم أم مطلقا؟ وهو الصحيح، ولكل نافذة في إحدى ورقات الأنف ثلث الثلث ولجميعها الثلث
1 - راجع قاموس الشريعة ج 85 م وبيان الشرع ج 67 ص 79 والجلاء 165 - 170 وابن جعفر ق 3 م ص 21 و 49 م 2 والمسألة السابعة عشرة من هذا الفصل. وقد سبق القول أن ذلك على رأي من نظر إلى كونها في عضو متعدد، أما على رأي من يرى أنها صدق عليها اسم نافذة، ولم يرد تفصيل في ذلك عن الشارع، فلها أرش نافذة تامة، فليتأمل.
422