Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٤٢٤الشرع، ولكن لم يجزم به أبو سعيد حسبما روي عنه إذ جاء في جوابه بلفظ "فاحسب" وبلفظ " فإذا صح ذلك.
وبناء على هذا فإنَّ المفهوم من كلامهما بأنهما يريا في العظم الأجوف إذا وصلت الجراحةُ إلى جوفه - وهو محل النخاع - ثلث الدية، من غير تقييد بعظم دون آخر، وهو ما يؤيد القول بأنَّ النافذة والجائفة لها ثلث الدية أينما وجدت
فلينظر فيه ولا يؤخذ منه إلا الحق.
1 - انظر: قاموس الشريعة ج 85 م وبيان الشرع ج 30/ 67 والنيل وشرحه 110/ 15.
424
٤٢٤ / ٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.