Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٤٢٦بحسابه ما زاد
المسألة الرابعة في اللسان
اختلف أهل العلم في جراحة اللسان هل أوله دام فباضع فملحم فنافذ أم أوله ملحم فنافذ ولا دام ولا باضع، وهل حكم جروحه كمقدم الرأس أم كالوجه خلاف أيضا والراجح أنه كالوجه، أما جروح داخل الفم من غير اللسان فكجروح الجسد وكذا داخل الأنف وداخل العين وداخل الجفن.
وإن ذهب منه الكلام ففيه الدية التامة، وإن ذهب بعضه وهو يستفيد من باقي الحروف فائدة تامة، فله بقدر الذاهب من الحروف، إن لم يعطله الذاهب عن مصالحه، أما إن عطّله. عن مصالحه فالدية تامة، إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام"" وقد تسبب الجاني في ذلك، وأوقعه فيما هو بريء منه لولا الجناية،
فيتحمل المتسبب تبعة ذلك.
1 - رواه عبد الرزاق في جامعه راجع كنز العمال ج 15/ 120 ح 40354. وانظر السيوطي جامع
" h
الأحاديث " مسند عمر به
2 - النيل وشرحه ج 58/ 15 وابن جعفر ق 3 م 1 ص 38 و 42 أو م " 2 ص 19 والجلاء 183 - 184. - تقدم في المسألة الحادية عشرة من الفصل الأول من هذا الكتاب انظر المسألة الحادية عشرة في القصاص من اللطمة والضربة بالعصا وانظر: الجزء الرابع من كتاب "أثر القواعد الفقهية في التطبيق" للباحث الفقير إلى رضاء به الغفور. القدير فقد جاء في عدة مواطن.
426