Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٤٢٧المسألة الخامسة في الشفتين
اختلف أهل العلم هل الشفتان كالوجه فتعطيان حكمه في الجروح؟ أم كسائر الجسد؟ فقيل هما كالوجه مطلقا، وقيل: كالفم، وجروح الفم كسائر الجسد كما تقدم وقيل ما أحمر منهما يعد من الوجه، وما بطن من الفم، والصحيح أنهما كالوجه مطلقا ويقيّد ذلك العلامة ابن جعفر بأن تكون الجراحة بدأت من الخارج أما إن بدأت من الداخل فكسائر الجسد.
وهل للعليا الثلثان لأنها تملك الكلام وشينها أقبح من السفلى أم العكس أم لكل واحدة نصف الدية من غير تفاضل بينهما؟ وهو الصحيح، لثبوت الدية لهما من الشارع بدون تفصيل وفي شعر الشفة نصف ديتها: وقيل: سوم عدلين ونافذتها ثلث ديتها وهي دام فباضع فملحم فنافذ.
وأخرج عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قضى أبو بكر في الجائفة التي تكون في الجوف فتكون نافذة بثلثي الدية وقال هما جائفتان
6
وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج عن داود بن أبي عاصم، قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: قضى أبو بكر في الجائفة إذا نفذت الخصيتين في الجوف من كل الشقين، بثلثي الدية""
1 - الجلاء 66 وابن جعفر ص 42 م 1 أو ص 18 و 19 م 2.
2 - مصنف عبد الرزاق (3709 17628 كتاب العقول: باب الجائفة. - أخرجه عبد الرزاق 3709، كتاب العقول باب الجائفة، حديث 17629.
427