Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٤٢٨ورواه هو وابن أبي شيبة من طريق عمرو بن شعيب، عن سعيد عن أبي بكر نحوه ورواه الطبراني في "مسند الشاميين" من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبيه وعن مكحول؛ كلاهما عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص؛ أنَّ أبا بكر، قضى .. فذكره.
بكر رضي
الله
1 - أخرجه عبد الرزاق 369/ 9، كتاب العقول: باب الجائفة، حديث 17623، وأخرجه ابن أبي شيبة 362/ 5، كتاب الديات باب الشفتان ما فيهما، حديث 26919، من طريق عمرو بن شعيب قال: قضى أبو بكر في الشفتين بالدية مائة من الإبل". وانظر: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 83/ 4. رواه سعيد بن المسيب أن رجلاً رمى آخر بسهم فنفذ إلى الجانب الآخر، فقضى أبو عنه في ذلك بثلثي الدية، ولم يخالفه أحد من الصحابة في ذلك فصار إجماعاً، وما روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الجائفة إذا نفذت إلى الجانب الآخر بأرش جائفتين؛ لأن الجائفة النافذة إلى الجانب الآخر ليست إلا جائفتين، كما لو كانت بضربتين، والعبرة بوصول الجرح إلى الجوف لا بكيفية إيصاله، ولا أثر لصورة الفعل التساوي في المعنى. أما ما عدا الجائفة من جراح البدن فليس فيها تقدير للأرش، فتجب فيها جميعاً الحكومة، وهي الأرش غير المقدر وانظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للهروي (6/ 2285) ونصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي (376/ 4)
مع
428