جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ٤٣٢

المسألة الثامنة المقادير المالية في الجروح تستحق بتمام القياس

كل ما ذكر وما سيأتي من حساب الأروش في الجروح المستحقة للقياس إنما يستحق الجرح تلك القيمة المالية المذكورة إذا كان راجبة تامة طولا وعرضا

براجبة الإبهام، وهل هي إبهام الحاكم أو المضروب أو أوسط الناس اختير الأول، وما نقص أو زاد فكل شيء بحسابه من الزيادة والنقصان في القياس بالنقط، وتقدر الآن بالمقاييس العصرية على قدرها، كما سيأتي إن شاء الله في المسألة العاشرة في صفة القياس

وجراحات الوجه تعطى ضعف مقدم الرأس، وأما مؤخر الرأس وسائر الجسد فنصف مقدم الرأس، وهذا كله واعتبار القياس أيضا حسبما هو معمول به عند أصحابنا وهو المأثور عن أهل العلم منهم، أما سائر المذاهب فلا يعتبرون ذلك إلا المفاضلة فقد جاء عن بعضهم جعل الجسد نصف الوجه ومقدم الرأس.

واستثنى الأصحاب من الجسد فقار الظهر ومحار الصدر" والفروج فيجعلونها كمقدم الرأس في حكم الأروش، كما استثنوا العضد والفخذ والساق إذا كسرت عظامها وخرج مخها فأعطوها نصف مأمومة ستة عشر بعيرا وثلثين، كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وإذا أشكل عليك عرض الإبهام فإنك تدير عليها خيطا من

1 - ورجح العلامة محمد بن شامس البطاشي إبهام المضروب. 2 - المراجع السابقة والقرطبي الجامع لأحكام القرآن ج 6 ص 204 - 206.

- راجع التمهيد 94/ 13 والجلاء 175، وجواب الإمام الخليلي آخر الكتاب والمراجع السابقة في

المسألة قبلها.

432