Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٤٣٣الوسط حتى يلتقي طرفاه من غير شدّ أو رخاوة ثم تقسمه نصفين فنصفه هو عرض الإبهام.
وقياس الراجبة من ظهر الإبهام لا من بطنها ويكون من أول المفصل إلى طرف الإصبع، وإن كان الظفر نائفا: أي: خارجا عن طرف الابهام فاقطعه، حتى لا يشكل
عليك، وقيل: القياس من بطن الإبهام، ونسب إلى موسى بن علي رحمه الله.
وبالمقاييس العصرية الراجبة بوصة واحدة وخُمُس بوصة، مضروبة في مثلها وبالسنتي ثلاثة سنتي مضروبة في مثلها، كما ستجده في المسألة العاشرة بإذن الله
تعالى.
1 - راجع المسألة الثالثة عشرة من هذا الفصل.
433
٤٣٣ / ٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.