Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٤٤حق لولي الدم من غير الوالد القاتل، وقد علمت ما ورد فيه من استثناء من الشارع في عدم قتل الوالد بالولد، فظهر لك الفرق بحمد الله تعالى.
أما إن زنى الأب بمملوكة ولده فلا يحد؛ لكونها مالا، وقد روي عنه أنه قال: " أنتَ ومالك لأبيك" (1) وفي رواية: "إنَّ أولادَكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم." (2)
وفي أخرى " إنَّ أطيب ما أكلتم من كسبكم وإنَّ أولادَكُم من كسبكم." (3) فحصلت الشبهة بذلك، فانتفى الحد بحصولها.
1 - رواه مسلم وأحمد وابن ماجه 2291 و 2292 وأبو داؤد في البيوع ح 3530 وأخرجه الطبراني في معجمه والبيهقي في سننه 7 ص 48 وابن حبان والبزار 295/ 1 وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة، رقم 6391، 6608، 6706. وغيرهم، ينظر مجمع الزوائد ج 4 ص 154 ومسند الشافعي ص 202 ومصنف ابن أبي شيبة ج 5 ح 2 و 8 و 15 و 16 باب 399 في الرجل يأخذ من مال ولده ط دار الفكر بيروت 1414 هـ، ومصنف عبد الرزاق 9 ص 130 وشرح معاني الآثار 4 ص 158 والمعجم الاوسط ج 1 ص 22 ونصب الرأية ج 3 صحيفة 337. وقد بحثت هذا الحديث بشيء من التوسع في الجزء السابع من التطبيقات، فانظره من المبحث الخامس الحقوق؛ الفرع الأول حديث أنت ومالك لأبيك) فاشدد به يدا.
2 - رواه ابن ماجة في سننه ح 2137 و 2292 والتحفة 8675 و 15961 وأبو داؤد ح 3529 والنسائي في البيوع ح 4456 و 4462 و 4464.
1 - رواه ابن ماجة في سننه ح 2290 والتحفة 17992 وأبو داؤد في البيوع ح 3528 - 3530 والترمذي في الأحكام ح 1358 والنسائي في البيوع 4461 - 4462 وابن ابي شيبة في المصنف المرجع السابق بعدة الفاظ ح 1 و 3 - 7.
44