جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ٤٤١

جيدا.

وكذا لو قطعها أولا من المرفق أو دونه أو أعلاه مثلا فلها دية اليد كما سبق بيانه

ولما بقي منها ثلث دية اليد، فإن قطع منه شيء فبحسابه وإن قطعها مرة واحدة بضربة واحدة من المنكب فدية اليد فقط.

المسألة الثانية عشرة في الكلام على الجروح وما ثبت بالسنة

قد ورد تحديد دية الجروح المذكورة سابقا من الموضحة فما فوقها في الحديث الشريف الذي بعث به إلى أهل اليمن مع عمرو بن حزم المتقدم ذكره في المسألة الثانية من الفصل الثاني

ولكن لم يرد حسبما علمتُ شيءٌ في تحديد دية الأربعة التي قبل الموضحة وهي: الدامية والباضع والملحم والسمحاق، إلا أنها وردت آثار عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك.

فقد روي عن علي كرم الله وجهه أنه قضى في السمحاق بأربعة أبعرة. وروي عن زيد بن ثابت أنه قال في الدامية بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاث، وفي السمحاق أربع، وفي الموضحة خمس وفي الهاشمة عشر، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الرجل يضرب حتى يذهب عقله الدية كاملة، وفي جفن العين ربع الدية، وفي حلمة الثدي ربع الدية.

6

1 - اخرجه الدار قطني في سننه ج 3 ص 201 ح 303، ط 4 أجزاء، وعَبدِ الرَّزَّاق في مصنفه. ج 9 ص 307 ح 17321 وانظر نصب الراية ج 3754، والمسألة السابعة عشرة في الجائفة من هذا الفصل. والملحق الأول من الملاحق من هذا الكتاب أيضا.

441