جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ٤٤٥

وروي عن سعيد بن المسيب تضعيفُ موضحة الوجه على موضحة الرأس، وقال: أحمد موضحة الوجه أحرى أن يزاد فيها … وقد اختلفوا في الموضحة في غير الرأس والوجه فقال أشهب وابن القاسم ليس في موضحة الجسد ومنقلته ومأمومته إلا الاجتهاد، وليس فيها أرش معلوم، قال ابن المنذر: هذا قول مالك، والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وبه نقول، وروي عن عطاء الخراساني أنَّ الموضحة إذا كانت في جسد الإنسان فيها خمسة وعشرون دينارا."

1 - راجع القرطبي 204/ 6 - 205 وشروح فتح القدير 220/ 9 ومصنف ابن أبي شيبة 353/ 5 354 وابن جعفر ق 3 ص 24 م والمسألة الخامسة عشرة من هذا الفصل.

445