جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ٤٤٦

المسألة الرابعة عشرة في دية الصدع والفك والانخلاع

يرى أهل العلم أنَّ لصدع العظم وهو الشق في طول العظم أربعة أخماس دية الكسر، وللفك وهو استرخاء المفصل وضعفه خمس ونصف وللخلع وهو تحول المفصل عن موضعه الخمس وقيل السوم؛ ما لم يفسد العضو، فإن فسد فديته تامة، دية العضو الفاسد.

وقيل لكل واحد من الفك أو الخلع أو الصدع ثلث دية ذلك العضو؛ ما لم تبلغ الجراحة لفساد فإن فسد فديته تامة؛ كاليد مثلا لها نصف دية الإنسان خمسون بعيرا أو خمسمائة دينار ذهبا، وهكذا من بقية الأجناس المالية في الديات، وللمرأة نصف الرجل، وقيل السوم في ذلك كله.

وروي عن مكحول أنه قال: في الصدع في العضد إذا انجبر ثمانية أبعرة. وروي عن أبي المؤثر أنَّ للانصداع دية الهاشمة، ويطرح منها دية الموضحة إذا لم يكن هنالك جرح غير الانصداع، إلا الوجه فلا يطرح من الهاشمة شيء، وأمَّا الفك والانخلاع فسوم عدلين ثقتين بصيرين بدية الجروح وكسر العظام.

وقيل في الجميع السوم. وقد اختلف فيه، فقيل: خُمُسُ دية ذلك العضو، وقيل: ثلُثُ ديته، وقيل: على نظر العدلين يُقَدِران ما رأيا في ذلك.

1 - راجع المعجم الوسيط 250/ 1 و 510 و 6982، والمنهج 158/ 11 والنيل وشرحه 90/ 15 - 91 والجلاء 179 والبسيوي 320 - 321 والمصنف 224/ 41 و 262 وابن جعفر 45 وقاموس الشريعة ج 67 م واللباب 164/ 14 وبيان الشرع ج 279/ 66 ط التراث. والمحلى بالآثار ج 11 ص 90. وانظر

المسألة التالية.

446