Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٤٥١ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بنُ عُمَرَ؛ أَنَّ أُمَرَاءَ الْأَجْنَادِ اجْتَمَعُوا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الدّقنِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.
وروى البخاري في تاريخه عن عمر أنه قضى في ساق رجل كسرت بثمان من
الإبل.
2
وعن عمرو بن شعيب قال: قضى عمر بن الخطاب له فى المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل أو عدلها من الورق أو الشاء وقضى في الجسد إن أصيب الساق أو الفخذ أو الذراع أو العضد حتى يخرج مخها ويبين عظمها فلا يجتمع فلها نصف مأمومة الرأس ستة عشر قلوصا ونصف.
وقضى عمر في المنقلة: بخمس عشرة من الإبل أو عد لها من الذهب أو الورق أو الشاء وقضى: أن ما كانت من منقولة تنقل عظامها في العضد أو الذراع أو الساق أو الفخذ فلها نصف منقولة الرأس سبع قلائص ونصف.
4
وروي عن زيد بن ثابت أنه قضى في فقار الظهر كله بالدية كلها - وهي ألف دينار وهي اثنتان وثلاثون فقارة في كل فقارة إحدى وثلاثون دينارا وربع دينار إذا كسرت ثم برئت على غير عثم فإن برئت على عثم ففي كسرها إحدى وثلاثون دينارا وربع
1 - مصنف عبد الرزاق (361/ 9) ح 17577 مصنف ابن أبي شيبة. ج 5 ص 363 ح 26939 وفقه عمر بن عبد العزيز السابق.
2 - منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ج 6 ص 157.
- ثلث العقل ثلاث وثلاثون وثلث ونصف المأمومة ستة عشر قلوصا وثلثان وما كتب حسب الأصل المنقول منه هذا الاثر … فليتأمل.
4 - راجع كنز العمال ج 107/ 15 - 108.
451