جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ٤٥٢

دينار وفي العثم ما فيه من الحكم المستقبل سوى ذلك.

وروي عن زيد بن ثابت أيضا في الساق إذا كسرت فبرئت من غير عثم خمسون دينارا فإن برئت على عثم فخمسون وفي العثم ما فيه.

قلت: وروي عن رسول الله لو أنه قضى على أبي جهم بن حذيفة بن غانم العدوي في شجة شجها رجلا قيل: هو خالد بن مالك بن قيس المعروف بابن البرصاء أخو الحارث بن البرصاء - بخمس عشرة فريضة.

والظاهر أنَّ هذا الحكم صار بعد البرء، واسم أبي جهم: عامر. وقيل: عبيد. وقيل: حذيفة. أسلم يوم الفتح وهو صاحب الخميصة التي أهداها للرسول. وهو المراد به في قوله في حديث فاطمة بنت قيس "وأما أبو جهم فكان لا يضع

1 - مسند عبد الرزاق ج 9 ص 366 والمحلى لابن حزم 10 ص 451. 2 - رواه الزبير بن بكار وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن أبي عاصم وغيرهم؛ راجع الاصابة 249/ 1 و 274 و 289 و 442 و 35/ 4 ومنتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ج 160/ 6، واسد الغابة ج 1/ 345 و 347،79/ 3 و 162/ 5، والمسألة الثالثة عشرة من هذا الفصل فقد تم تخريج الحديث هناك. والبرصاء هي ريطة بنت ربيعة بن رباح بن ذي البردين من بني هلال بن عامر، وسميت البرصاء لبياضها. وقيل البرصاء أم أبيهما مالك. وقيل أم قيس أبي مالك كما في أشراف البلاذري ج 11 ص 94. - نص الحديث عند الإمام الربيع الله أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قالت: أَهْدَى أَبُو جَهْمٍ بْنُ حُذَيْفَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَمِيصَةٍ شَامِيَّةٍ، فَشَهِدَ فِيهَا الصَّلَاةَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قال: رُدّي هَذِهِ الْخَمِيصَةَ لأَبي جهم فَإِنِّي نَظَرْتُ إِلَى عَلَمِها فِي الصَّلاةَ فَكَادَ أَنْ يَفْتِنَنِي." قال الربيع: الْخَمِيصَةُ، شَمْلَةٌ غَلِيظَةٌ مِنْ صُوفٍ أَوْ قُطْنٍ فِيهَا عَلَمٌ مِنْ حَرِير. (باب في الثياب والصلاة فيها وما يستحب من ذلك" ج 70/ 1. ح 269

452