جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ٤٥٣

عصاه عن عاتقه

ونصه في ابن ماجة حدثنا محد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة - رضي الله عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابا جہم بن حذيفة مُصَدِّقا فلاحى رجلا في صدقته فضربه أبو جهم فشجه فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: القود يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لكم كذا وكذا" فلم يرضوا. فقال: " لكم كذا وكذا فرضوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم" قالوا: نعم. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا أرضيتم؟ قالوا لا فَهمَّ بهم المهاجرون، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفوا فكفوا ثم دعاهم فزادهم فقال أرضيتم؟ قالوا: نعم. قال: إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم. قالوا: نعم. فخطب النبي الله ثم قال: " أرضيتم؟ " قالوا: نعم. وفي ابن أبي عاصم حدثنا إبراهيم بن المنذر نا عبد الله بن نافع عن خالد بن إياس عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة، عن الشَّفَّاء؛ أمّ سُليمان أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أبا جهم بن حذيفة على المغانم يوم حنين فأصاب رجلا بقوسه منقلة فقضى فيها النبي بخمس عشرة فريضة.

1 - رواه الربيع بن حبيب بسنده إلى رسول الله له من طريق ابن عباس في باب الطلاق والخلع والنفقة ح 532 ومالك في الموطأ ج 2 ص 580 ح 67 ومسلم في الطلاق باب المطلقة ثلاثا ح 1480 والنسائي في الطلاق باب نفقة الحامل المبتوتة 210/ 6 وأبو داود في سننه ح 2284.

2 - كتاب الديات للقاضي أبي بكر أحمد بن عمر بن أبي عاصم مرجع سابق ح 158. وأخرجه الطبراني في الكبير 313/ 24 و 788 وفي الأوسط 9113 عن إبراهيم بن المنذر والدار قطني 179/ 3 - 180 عن

أحمد بن إسماعيل المدني عن عبد الله بن نافع به، وانظر المسألة الثالثة عشرة من هذا الفصل.

453