جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ٤٥٥

حبان والحاكم وابن الجارود والبيهقي، وصححه جماعة من أئمة الحديث منهم: أحمد والحاكم وابن حبان والبيقي. ثم ذكر بقية الأحاديث في الموضوع وعقب على ذلك بأنه يستفاد منها وجوب دية النفس وأنَّ المسلمين عقدوا خناصرهم على العمل بها."

وسأذكر كتابه بنصه في آخر هذا المختصر إتماما للفائدة إن شاء الله تعالى. كما عقب النور السالمي رضوان الله عليه على الحديث بأنه جامع لأصول الديات ومنه أخذ أهل العلم أصول الدماء.

وإذا رجعنا إلى آثار الأصحاب رضي الله عنهم فإننا نجدهم في بعض الجوارح يعطون المجني عليه دية الكسر وزيادة من غير اعتبار لجبر على شين أو على غير شين فقد جاء عنهم بأن في كسر العضد والفخذ والساق إذا أنقلت عظامها سبع قلائص ونصف فإن خرج مخها ووهن عظمها فلا تجتمع عظامها - أي في العادة بتجريب الأطباء - فلها نصف مأمومة ستة عشر قلوصا وثلثان.

2

وإن تأملنا الفارق العظيم في الإيلام في الكسر فإننا نجد الضلع الواحد إذا انكسر أشد إيلاما من بقية العظام في الإنسان ويبقى أثر ذلك سنين طويلة فإن ظهر ذلك فإعطاؤه دية كسر عظم مستقل غير كثير فإن رأى أهل الحق الحق في

1 - العقد الثمين ج 425/ 4 ط الأولى القاهرة.

2 - راجع النيل وشرحه 46/ 15 ومختصر البسيوي 336 والمصنف للعلامة الكندي ج 281/ 41 199 ط 1 والقاموس ج 85 مخطوط وبيان الشرع ج 41/ 67 وابن جعفر ق 3 ص 31

والجلاء ص مخطوط 2 والضياء ج 16/ 15.