جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ٤٥٧

حسبك أن تتبع المختارا وإن يقولوا خالف الآثارا (1) نقدم الحديث مهما جاءا على قياسنا ولا مراءا (2)

والأصل للفقه كتاب الباري إجماع بعد سنة المختار

والاجتهاد عند هذي منعا وهالك من كان فيها مبدعا (3)

فرضي الله عنهم وأرضاهم وجعل الجنة مستقرَّهم ومثواهم، وكذلك اختلفوا في جرح الضلع فمنهم من يرى له دية جرح جنب أي أرش جرح مستقل كسائر جروح القفا وهو الذي اعتمده كل من: صاحب المنهج والمصنف وبيان الشرع والضياء. قال في المصنف: والجرح في الضلوع جرح جنب ولو كان على ضلع واحد وهو مثل جرح القفا والبدن. ومنهم من يرى له جرح ضلع فقط. وهو أحد القولين حكاهما صاحب الجلاء من غير أن يتعرض لأي منهما بل صدر بقوله: وكذلك الخلاف ..

الخ.

ولكل فرحة لا تبرأ تولدت بنحو الضرب ثلث دية كسر ذلك العضو الذي هي فيه،

1 - جوهر النظام للسالمي. باب الوقف.

2 - جوهر النظام للسالمي كتاب أصول الفقه.

3 - أنوار العقول للسالمي أيضا. الباب الثالث في الاجتهاد والفتوى.

4 - راجع: الجلاء للسيابي 179 و 204 - 205 ط 1 والقاموس للسعدي ج 85 وبيان الشرع للكندي ج 67 م ص 83 والمنهج للشقصي ج 11/ 174 والمصنف للكندي ج 277/ 41 والضياء للعوتبي ج 15

/13. كلها مراجع سابقة.

457