Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٤٥٨والله أعلم.
المسألة السادسة عشرة في حكم المرفق والركبة
إذا كسرت يد من مرفق أو انفصلت منه فجبرت صحيحة سالمة وينتفع بها صاحبها لكنها لم تنحن كعادتها الأصلية بحيث لم تصل إلى الفم والمقعدة فلها نصف ديتها ربع الدية الكبرى خمسة وعشرون بعيرا.
أمَّا إذا تعطلت تماما أو شُلَّت فلها ديتها كاملة؛ نصف الدية الكبرى خمسون بعيرا، أو خمسمائة دينار ذهبا، وكذا من بقية الأجناس
وحكم الركبة إن جبرت سالمة ولكنها لا تنعطف حكم اليد، وكذا إن تعطلت أو
1 - شرح النيل ج 15 ص 108 فما بعدها بعنوان: التَّنْبِيهُ التَّاسِعُ دِيَةُ الْإِغْمَاءِ إِنْ قَامَ صَاحِبُهُ سَالِما -
بَعِين) 2 - هذا الذي اخترته هو أحد الأقوال من ثلاثة ثانيها: أنه يقدر لها بقدر ما نقص من منفعتها لأنَّ صاحبها يمكنه أن يعمل بها كثيرا من الأعمال ما دامت جابرة تماما ولكنه لم ينتفع بها للإتزار والإستنجاء والأكل فقط. ثالثها أنَّ لها ديتها كاملة نصف الدية الكبرى، ولكنَّ أكثر القائلين به يفسرونه بذهاب المنفعة كاملا؛ بأن تصير شلاء، ولَعلَّ هذا هو مقصود من لم يفسره وأتى به مجملا. إضافة إلى ذلك ينظر: ابن جعفر ق 3 ص 27 م وبيان الشرع ج 67 ص 76 و 79 والمصنف لابن أبي شيبة ج 6 ص 299 والجلاء ص 171. البيت: -
ونصفُ كُبرى إن تكن شُلَّت فلم تبلغ إلى مقعدة ولا لفم مع شرحه وص 199 البيت وديةُ الرّجُلِ تماماً إن تكن … من حادث شُلَّت ولما تستقم. فما بعده مع الشرح، أما إن جبرت اليد أو الركبة تماما بحيث صارت كحالتها الأصلية قبل الجناية من غير حدوث أي خلل أو ضعف فيها فليس لها إلا دية كسر عظم فقط. وانظر الجلاء ص 174 و 191 شرح البيت وركبة قد جبرت من كسرها. فما بعده. طا.
458