Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٤٥٩شُلَّت فالحكم في ذلك واحد.
أما إن جبرت قصيرة بحيث لا تنال الأرضَ فلها ديتها تامة نصف الدية الكبرى، وإن نال بعضها فيحسب لها من الدية الكبرى بقدر ما لم ينل منها الأرض؛ إن كان نصفها فنصف ديتها؛ ربع الدية الكبرى، وإن قل أو كثر فبحسابه، وإن تعطلت الأصابع فديتها كاملة، ولو جبرت الركبة وكذا اليد، وإن تعطل بعض الأصابع فلكل واحدة عشر من الإبل، كما مر وللركبة أو المرفق حقه أيضا.
1 - راجع الجلاء 191 ط 1 والنيل وشرحه 46/ 15 - 47 وابن جعفر ق م 23 و 31. والمصنف ج 41
ص 263 فما بعدها والمنهج ج 11 ص 160 ط التراث.
459
٤٥٩ / ٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.