Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٤٦٤المسألة العشرون في القسامة
القسامة بفتح القاف والسين المهملة مصدر أقسم قسما وقسامة وهي الأيمان
التي تؤخذ على المدعى عليهم في قتيل لم يعرف قاتله ولا بينة لأوليائه "
وهي من جملة المسائل المخالفة للقياس الشرعي؛ لأنها تجب على من لم يدع عليه ولي المقتول، وعلى عدد مخصوص من الناس ولا تُسقط عنهم الدية، وجعل فيها الخيار لأولياء الدم فيمن يحلفون، وكل ذلك مخالف للقياس.
ومثلها في مخالفة القياس الشفعة؛ فهي تجب للشريك ولا سبب له من إرث أو شراء أو هبة إلى غير ذلك، وإنما أخرجها الشارع رفعا للمضرة، وكذا الدية في قتل الخطأ لوجوبها على العاقلة والقاتل المتسبب معروف، وذلك لحكمة رآها الشارع""
6
6
وخص القسم على الدم بيمين القسامة؛ وذلك أن يوجد قتيل أدمي كامل الخلق أي: غير سَقط: وهو الذي لم يكمل خلقه، بعد وغير جنين لم تثبت حياته قبل، حر لا مملوك، فيه علامة قتل أي أثر مؤد لقتله، كذبح وجرح وخنق أو ضرب مؤد للموت أو دم يسيل من أذن في بلد أو طريق منها أو حارة من حوائرها أو منزل لا يوجد به ربه، أما إن وجد ربه به ولو منفعةً فقط؛ كالساكن بأجرة أو هبة أو منحة فالقسامة عليه وحده، وأن لا يعرف من قتله، ولم يدَّعِ أولياؤه على أحد
1 - انظر: طلعة الشمس، الخارج عن سنن القياس " فخارج عنه أمور تذكر .. " البيت فما بعده مع الشرح. ج 2 ص 159 فما بعدها ط ا ن مكتبة نور الدين بدية.
2 - : سبق تعريفه في: المسألة الثالثة عشرة في دية الجنين.
464