جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ٤٧٧

ورفع الضمان عن صاحب السيارة اذا توفرت الشروط المذكورة بسبب تعدي المار لأنه كجالب الضرّ على نفسه وبشرط ألا يكون لصاحب السيارة سبب في ذلك كتعدٍ في السير وعدم الانتباه بحيث لو لم يتعد استطاع السيطرة على

سيارته

ولم يقع الضرر بالغير.

وكذا في حكم من يقطع طريق السيارات إذا دخل فيها فجأة فأصيب من غير تعد من صاحب السيارة وكون قاطع الطريق بالغا عاقلا بصيرا مختارا سالما من الذهول والغفلة.

ومن كان راكبا فيها فأصيبت بصدام أو انقلاب أو تدهور بسبب رَبَّانِي من غير إهمال من سائقها ولا تعد منه وذلك كأن ينفجر شيء من إطاراتها أو يتعطل شيء من أعمدتها التي عليها مدار سيرها فجأة ولا بسبب زيادة في حمولتها فلا ضمان لراكبها على سائقها لعدم تسببه في ذلك.

أمَّا إن كان له سبب كإهمال في عدم تأمل صلاحيتها أو إصلاحها أو تعد في السير أو زيادة في الحمل أو عدم الانتباه إلى غير ذلك من الأسباب فهو ضامن عليه الدية والكفارة في النفس، والأرسُ فيما دونها، وضمان الأموال بل وضمانها إن كانت لغيره، وكذا إن أحس بخلل فيها فلم يبادر إلى إصلاحها وواصل سيره فيها فهو

ضامن.

ومن تعمد من السائقين مخالفة العلامات المنصوبة والأمور المحدودة في نظم

477