Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٤٨٥فإذا قطعت يدها أو رجلها فالقيمة وعن قتادة ثَمَها وتدفع إليه.
وعند أصحابنا في عينها ربع قيمتها وما عداها تقوم صحيحة وعليلة ويعطى صاحبها الفضل من ذلك فإن ذهبت عيناها فالقيمة كلها ويسقط عن الجاني قيمة لحمها إن كانت مما يؤكل وكذا إن قطعت يدها أو رجلها فعن ابن جعفر وقيل: في عين الدابة ربع ثمنها إذا ذهبت بالجناية وأما يدها أو رجلها إذا كسرت فتقوم صحيحة ومكسورة ثم يكون لصاحبها الفضل من ذلك وكذلك ما يقع في الدابة من الكسر والجراحة تقوم صحيحة ومكسورة أو مجروحة ثم يكون لصاحبها الفضل على الجاني
وفي المصنف مثل ذلك إلى أن قال: ومن عور عيني دابة قُوّمَ لحمها صحيحة، وعن أزهر بن محمد قيل عن عزان لعين الدابة إذا ذهبت ربعُ ثَمَنِها، فإن ذهبتا جميعا فالثَّمَنُ كلُّه ويكون لحمها لربها، ويرفع عنه ثَمَنُ اللحم من جملة ثمنها إن كانت مما يؤكل لحمه، وإن كانت مما لا يؤكل لحمه مثل الحمير والخيل لم يرفع له شيء" ومَن عَقَر دابةً فماتت في الوقت أو قرب الوقت أعطى قيمتها وإن ماتت بعد ذلك
1 - المراد بقوله ثمنها في الوجهين قيمتها ففي الأولى ربع قيمتها وفي الثانية قيمتها كاملة. 2 - المصنف لابن أبي شيبة ج 355/ 6 وخلاصة الوسائل ج 2 ص 569 وابن جعفر ق 3 م ص 40 ومنتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ج 155/ 6، والمصنف للعلامة الكندي ج 119/ 18 - 121. - الكندي المصنف السابق. منهج الطالبين 236/ 18 فما بعدها، ط التراث، وج 10 ص 62 فما بعدها مكتبة مسقط. القول التاسع في الدواب وأحداثها والإحداث فيها وأحكام ذلك. الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي (374/ 4 فما بعدها النهج الثالث عشر فيما يجوز للحاكم من الوكالة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)
485