Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٤٨٦قومت سالمة ومعقورة، وأعطي مالكها ما نقص من قيمتها.
واعلم أنه إذا اختلف رب الدابة والمدعى عليه فقال رب الدابة - مثلا - كسرت، أو جرحت دابتي، وأنكر المدعى عليه، فإن الأصل براءة الذمة ومدعي شغلها هو، المدعي، فإن أتى صاحب الدابة ببينة تشهد له بدعواه قبلت؛ إن كانت عادلة، وإلا فيمين المدعى عليه، فإن ثبت الضمان على المدعى عليه ببينة أو إقرار أو يمين صاحب الدابة؛ إنْ ردها عليه المدعى عليه بعد فرضها عليه، فقيمة العدول هي الفاصل بينهما، فإن تعذر ذلك فالقول قول الغارم مع يمينه؛ إلا إن ردها على صاحب الدابة فيقبل رده، ويقسم صاحب الدابة على تعيين قيمتها إن طلب منه
الغارم ذلك فإن حلف لزم الغارم ما حلف عليه المالك.
1 - انظر: المراجع السابقة والضياء للعوتبي ج 15 ص 139 فما بعدها. ط التراث الأولى.
486
٤٨٦ / ٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.