Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٥١المسألة الرابعة في استثناء الصبي والمجنون والأعجم من القصاص
يُستثنى من القصاص أيضا الصبيُّ، والمجنونُ، فلا قصاص عليهما فيما جنياه عمدا لأن عمدهما يعد خطأ لرفع التكليف عنهما لقوله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة:
عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ " (1)
270/ 15 و 95 وجوهر النظام للإمام السالمي ج 3 باب الدما، وجامع البسيوي للعلامة أبي الحسن علي بن محمد بن علي البسياني نسبة إلى بلدة بسيا إحدى بلدان ولاية بهلا من المنطقة الداخلية ج 131/ 4، وابن جعفر ق 3 ص 55 مخطوط، وبيان الشرع للكندي محمد بن إبراهيم ج 71 ص 136 ط التراث الأولى، والمسألة الخامسة من الفصل الثاني.
ص
1 - رواه البخاري في باب الطلاق في الإغلاق، والكره .. " ح 5269. والحاكم في مستدركه 2 ح 2350 - 2351 في كتاب التأمين وفي كتاب الحدود ج 4 ص 430 ح 8171 وأبو داود 44014 - 4403، باب في المجنون يسرق .. " والنسائي باب من لا يقع طلاقه ح 3432، وابن ماجه باب طلاق المعتوه ح 2042 وغيرهم، بعدة ألفاظ: "حتى يحتلم" و"حتى يبلغ" و"حتى يكبر" وحتى يشب، وحتى يعقل." وسنن البيهقي الكبرى 11235/ 6 ومجمع الزوائد للهيثمي 6 ص 251 وصحيح ابن خزيمة 3048/ 4 والمعجم الكبير للطبراني 11141/ 11 والمعجم الأوسط 3403/ 3 وصحيح ابن حبان 142/ 1 ومسند ابي الجعد 741/ 1 ومسند أبي يعلي 4400/ 4 وسنن الدار قطني ح 173 من كتاب الحدود والديات. وأخرجه الحاكم في المستدرك من طريق ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: مرَّ علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلان وقد زنت، وأمر عمر بن الخطاب برجمها، فردها علي، وقال لعمر: يا أمير المؤمنين أمرت برجم هذه؟ قال: نعم. قال: أما تذكر أنَّ رسول الله الله قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله، وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم، قال: صدقت فخلى عنها. المستدرك على الصحيحين للحاكم مع تعليقات الذهبي في التلخيص 1/ 389 ح 949 وفي كتاب البيوع. وأخرجه البخاري في الحدود، بلفظ قريب منه باب لا يرجم المجنون والمجنونة) انظر: رجم ماعز ح 6825 فما بعده، و (باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه آخر الحدود وانظر: فتح الباري ج 123/ 12. و 185 فما بعدها.
6
51