Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٥٤أخذا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث القاتل المقتول عمدا كان القتل أو خطاً." (1) وفي رواية بلفظ: "مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرِهُ، وَإِنْ كَانَ وَالِدَهُ أَوْ وَلَدَهُ فَلَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاتٌ
وروى محمد بن راشد عن مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "القاتل عمدا لا يرث من أخيه، ولا من ذي قرابته، ويرثه أقرب الناس إليه نسبا بعد القاتل""
لأنَّ الله تعالى جعل استحقاق الميراث تواصلا بين الأحياء والأموات؛ لاجتماعهم على
1 - رَوَاهُ الإمام الرَّبِيعُ بِسَنَدِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ: "لا يرث القاتل المقتول عمداً كان القتل أو خطأ " ح.668. و 676. والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الفرائض، باب لا يرث القاتل ح 12024، والدارقطني ح 4101، وابن ماجه، كتاب الديات، باب القاتل لا يرث ح 2645، و 2735 بلفظ: "القاتل لا يرث". و 2646 و 2735 والتحفة 12286 والترمذي في الفرائض ح 2109 وأحمد في مسنده ومالك في الموطأ والنسائي في الكبرى ح 6367 والطبراني في الأوسط 884 وابن عبد البر في التمهيد والدارمي ح 3078 و 3083 و 3084،وغيرهم، وانظر: ابن أبي عاصم ح 264، ص 496 مرجع سابق مع تخريجه والتعليق عليه. عن عمر بن الخطاب له قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لقاتل شيء". وروى أبو هريرة أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "القاتل لا يرث" وانظر: شرح الجامع الصحيح لنور الدين السالمي 3/ 434). وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى ج 2 ص 219 ح 12017 وص 220 ح 12025، 2 - أخرجه أحمد من طريق ابن عباس. وسنده ضعيف. 3 - ذكر هذه الرواية المزني في الحاوي الكبير الآتي وابن قدامة في المغني الآتي، والجصاص في أحكام القرآن ج 1 ص 44 والروياني في البحر ج 7 ص 403 ولم أجدها بهذا اللفظ في شيء من كتب الحديث التي تمكنت من الوصول اليها، مرفوعا إلى المعصوم والموجود بلفظ: "ليس لقاتل شيء فإن لم يكن له وارث يرثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا" أخرجه أبو داود (189/ 4 4564) والبيهقي السنن الصغرى للبيهقي 2/ 367 - 2307، وج 3 ص 264 ح 3127، و 6 ص 360 ح 12240، والكبرى 6/ 220 ح 12020 وج 8 ح 16552، وغيرهم، دون باقي اللفظ. وانظر: ما بعده.