Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٥٥٧وحسب الظاهر لهم من الواقع، وبعد التأمل والاجتهاد وفهم الإصابة وأثرها وما سرى إليها من ضرر ومِن ثَمَّ يقررون ما يرون والباطن مرده إلى الله.
وهذه أقوال بعض أهل العلم كما وعدتك سابقا والوعد على الحر دين فتدبر ذلك بإمعان.
سئل الامام السالميه عن الأرش في الجناية على شعر اللحية بما نصه:- السؤال: قولهم يوزن شعر اللحية بذهب إن لم ينبت غيره كشعر رأس المرأة ما الذي اعتبروه؟
الجواب: الله أعلم وعندي أنَّ في ذلك نظر العدول وهو على المختار عندي غير محدود بشيء دون شيء، ولعل صاحب هذا القول اجتهد فرأى أن شعر اللحية في الرجل أغلى شعوره وكذلك رأس المرأة ورأى أغلى النقود الذهب فقابل العالي بالعالي حيث وازن بينهما فإن كان هذا أراد فذلك وإن أراد غيره. فالله أعلم.
وطارح على أخيه عقرب ...... فأثرت فيه ضمان وجب
فسوم عدلين عليه وهو ماا ...... نذكره فيما يليه فافهما وذاك ما قد يقتضيه النظر .. من عارفين بالدما إن نظروا
وقيل عشرون من الدراهم ....... سومهما وذاك غير لازم بل ثلث الغرم وقيل المؤثر ....... من يده أو أصبع أو ذكـ
1 - جوابات الإمام السالمي 493/ 2.
557