جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ٥٥٨

وتخرجن ثلث المق ـــدر ...... أو نصفه على اختلاف النظر 1

وفي المنهج؛ وقيل: إذا ضرب رجل رجلاً، فمال أنفه، أو احولت عينه أو حدب، ففي ذلك سوم العدول على ما يرون 2

قال أبو المؤثر: قد اختلف في السوم، فمنهم من قال: ثلث دية العضو. ومنهم من قال: خمس دية العضو. وقول السوم هو النظر في الجناية التي ليس فيها دية معروفة مفروضة. وكذلك ما كان من العوارض مثل من طرح دابة على أحد

فلسعته.

والجروح التي تبرأ قبل الرفعان وما يتولد من الزيادة بعد الحدث، وما لا يتوصل إلى معرفته من جميع الأحداث، ففيه السوم بنظر أهل العدل من المسلمين. ووجدت في أثر أن السوم قيل هو نصف دية العضو. وقيل: ثلث. وقيل: عشرون درهماً. ويعجبني قول من قال إنه كل شيء من الأحداث والجنايات، مما لا يعرف قدر مبلغ ديته، ولا يتوصل إلى الحكم به، أن يكون بسوم العدول، وتقويمهم

باجتهاد نظرهم في ذلك، واتفاقهم على ذلك، والله أعلم، وبه التوفيق.

وقال محمد بن محبوب رحمه الله كل خرم كان في أذن أو منخر أو شفة، التأم، أو لم يلتئم، فله ثلث دية ذلك العضو

1 - جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام للسالمي الدماء 2/ 179.

2 - منهج الطالبين وبلاغ الراغبين لخميس الرستاقي /182/ 6. ن/مكتبة مسقط

3 - منهج الطالبين وبلاغ الراغبين (6/ 218) ن / مكتبة مسقط. القول العشرون في السوم. 4 - منهج الطالبين وبلاغ الراغبين لخميس الرستاقي 6 ص 184 ن/مكتبة مسقط.

558