Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٥٥٩وفي التاج وهو قيل: ثلث دية العضو، وقيل: خمسها، وقيل: النظر في جناية لا دية لها مفروضة وكذا ما كان من العوارض كمن طرح على رجل دابة فلسعته، وكالجروح البارئة قبل الرفعان، والمتولّد بعد الحدث، وما لا يتوصل إلى معرفته ففيه النظر.
وقيل: السوم نصف دية العضو، وقيل عشرون درهما، واختير أنَّه كلُّ جناية أو
حدث لا يعرف قدر ديته، ولا يتوصل إلى الحكم به أن يُسام باجتهاد العدول.
وفي الكوكب الدري: عن أبي عبد الله إنما يكون في ابن آدم ثمانية وعشرون سناً ومنهم من له اثنان وثلاثون سناً وإذ كانت المقلوعة أسنان من له اثنان وثلاثون وللجاني ثمانية وعشرون سناً فالأربعة هدر ولا أرش لهن وإن كان السن متوكباً سوم عدلين فمنهم من قال: ثلث دية العضو، وقول خمسها وقال أبو الحسن سوم العدلين عشرون درهما.
فله
وفي النيل وشرحه وقيل: النظر، وفيه أي في النظر أقوال منها أنه لا ينحصر بل بحسب نظر الحاكم،
ومنها أنه ثلث دية العضو) الذي هو الذكر والفرج مثلا، ومنها خمس دية ذلك العضو، وقيل: نصف دية العضو، وقيل: عشرون درهما، والنظر والسوم بمعنى
1 - التاج الباب التاسع عشر في السوم ج 7 ص 215.
- الوكب: سواد اللون والمعنى إذا أصيب السن فاسود لونه فقط وبقي صحيحا ينتفع به فله السوم.
انظر: العين (وكب)
3 - الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي ج 4 ص 323 الديات. [عدد الأسنان]
559