جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ٥٦٠

،واحد ولذا ذكرا معا في مسألة واحدة فالمراد بالنظر نظرُ الحاكم بحسب اجتهاده،

رضي عنه

وفي كتاب الإيجارات من ديوان أبي زكريا الجناوني له "وإنما ينظر في ذلك وفي مثله ثلاثة نفر من أهل العدل فصاعدا يجتهدون في النظر في ذلك بجهد رأيهم، فإن اتفق رأيهم على شيء واحد فسبيل ذلك، وإن اختلفوا في النظر فليرجعوا إلى أوسطهم، وإن رأوا أن يرجعوا إلى نظر أدناهم فعلوا، وكذلك إن رأوا الرجوع إلى أقصاهم في النظر فليفعلوا … إلى أن قال: وكذلك كل ما يُرَدُّ إلى قيمة أهل العدل في الأموال والجراحات وصدقات النساء ومتعة المطلقات، مثل هذه المسألة في جميع الوجوه التي ذكرناها والله أعلم وأحكم ..

هذه

(وقيل في حلمة المرأة خمس ديتها و في حلمتيها خمسا ديتها هذا عين ما تقدم، ولكن أعاده ليرتب عليه قوله و في الرجل عشر (ديته وفي حلمتيه خمس ديته، وقيل: في حلمتي الرجل دية الرجل، وفي حلمتي المرأة دية المرأة، قياسا على ما هو في الإنسان اثنان، وقيل في حلمتي المرأة ديتان كل واحدة كدية الرجل، وإن قطع أكثر من الحلمة فكالحلمة في تلك الأقوال كلها إذا كان بمرة .....

(وما كان من فَةٍ فَكِ عُضو من مفصله مع بقاء بعض شدة وإمكان رجوع (أو) اختلاع) زوال عضو من مفصله مع استرخاء كثير، بحيث لا يمكن رجوعه (سيم) أي: حكم فيه بالسوم وهو النظر بالخلاف المتقدم فيه منه. قول: إنه ثلث دية

1 - شرح النيل للقطب اطفيش (15/ 28) 2 - ص 88 ط الأولى.

- شرح النيل للقطب اطفيش (70/ 15)