جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ٥٦٦

ذلك زيد في حكومته بقدر شينه وضرره وألمه، ولا يبلغ به دية العظم لو قطع. وقول أبي حنيفة وأصحابه نحو ذلك.

وفي الشوكاني (وفي الذكر (الدية هذا مما لا يعرف فيه خلاف بين أهل العلم، وظاهر الدليل عدم الفرق بين ذكر الشاب والشيخ والصبي كما صرح به الشافعي

والإمام يحيى.

وأما ذَكَرُ العنّين والخصيّ فذهب الجمهور إلى أنَّ فيه حكومة، وذهب البعض إلى أن فيه الدية إذ لم يفصل الدليل.

وعند الشاطبي … وكذلك في فرض نفقات الزوجات والقرابات؛ إذ هو مفتقر إلى النظر في حال المنفق عليه، والمنفق، وحال الوقت إلى غير ذلك من الأمور التي لا تنضبط بحصر، ولا يمكن استيفاء القول في أحادها؛ فلا يمكن أن يستغنى ههنا بالتقليد؛ لأن التقليد إنما يتصور بعد تحقيق مناط الحكم المقلد فيه، والمناط هنا لم يتحقق بعد؛ لأن كل صورة من صوره النازلة نازلة مستأنفة في نفسها لم يتقدم لها نظير، وإن تقدم لها في نفس الأمر فلم يتقدم لنا؛ فلا بد من النظر فيها بالاجتهاد، وكذلك إن فرضنا أنه تقدم لنا مثلها؛ فلا بد من النظر في كونها مثلها

1 - الاستذكار 618، لابن عبد البر القرطبي المالكي. الماوردي الحاوي في الفقه الشافعي/ ج/11 ص 304، مختصر المزني إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل أبو إبراهيم المزني المتوفى: 264 هـ ص: 246، والأم للشافعي ج 8 ص 253. بحر المذهب للروياني 12/ 279.

1 - الشوكاني نيل الأوطار 59/ 7، زيدي / ن / دار الحديث القاهرة ودار الجيل بيروت.