جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ٥٧١

عليه أصحابنا البغداديون والذي في تفسير ابن مزين الحكومة أن ينظر الإمام على قدر اجتهاده من يحضره.

قلت: وألفاظ المدونة أتى فيها مرة لفظ الحكومة، ومرة لفظ الاجتهاد، فيحتمل أن يكونا مترادفين أو متباينين اهـ.

ابن عاشور: "اتفقت أنقال ابن عرفة التي حكاها في تفسير الحكومة، أنها اسم لإعمال النظر المؤدّي إلى معرفة الواجب في الجملة، وإن اختلفت في كيفية النظر المؤدي إليها، وعلى هذا فالكلام بتقدير مضاف، أي مؤدي حكومة

تتمة: ما ذكره المصنف في الحكومة هو المعروف، وفي تفسير ابن مزين أن الحكومة باجتهاد الإمام ......

الموسوعة الفقهية: "وتجب الدية في الأنثيين لما روي أن في كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: "وفي البيضتين "الدية ولأن فيهما جمالا ومنفعة، فإن النسل يكون بهما، وهما وكاءُ المني، وفي كل واحدة منهما نصف الدية؛ لأن وجوب الدية في شيئين يوجب نصفها في أحدهما.

وإن أشل الأنثيين فعليه الدية كاملة، حيث أذهب منفعتهما، فإن قطعهما لم تجب فيهما إلا دية واحدة، ويرى أبو حنيفة ومن يقول من فقهاء مذهبي مالك

-1

منح الجليل شرح مختصر خليل 103/ 9 فما بعدها، محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله المالكي (المتوفى: 1299 هـ) المختصر الفقهي لابن عرفة محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي، أبو عبد الله (المتوفى: 803 هـ) (87/ 10) المحقق: د. حافظ عبد الرحمن محمد خير، الناشر: مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية الطبعة: الأولى، 1435 هـ - 2014 م

571