Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٥٧٥الحنابلة: " .. وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة، والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية كأن قيمته عبدا سليما ستون، وقيمته بالجناية خمسون، ففيه سدس ديته، إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها
المقدر.
والحكومةُ أنْ يُقَوَّم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يُقَوَّم وهي به قد برأت، فما نقص فله مثل نسبته من الدية فإذا كانت قيمته عبدا سليما ستين وقيمته بالجناية مندملة، خمسين ففيه سدس ديته؛ إلا أن تكون الحكومة في محل له
مقدر فلا يجاوز بها المقدر للمحل وفي بلوغه وجهان
وتجب دية اليد في يد المرتعش وقَدِم الأعرج، ويد الأعسم وهو اعوجاج في الرسغ. وإن جرحه في وركه فَوَصَل الجرح إلى جوفه، أو أوضحه فوصل إلى قفاه فعليه دية جائفة وموضحة وحكومة كجرح القفا والورك وإن أجافه ووسع آخرُ الجرح فجائفتان على كل واحد منهما أرش جائفة.
قال الباحث الفقير إلى ربه القدير: هذا ملخص ما قاله أصحاب المذاهب الخمسة الإسلامية من غير الاباضية السابق ذكرُها وهو لا يبعد عن أقوال الأصحاب.
1 - الشرح الممتع على زاد المستقنع (14/ 169)
2 - المحرر في الفقه (144/ 2) عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية
- الحجاوي الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (225/ 4)
4 - الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (231/ 4)
575