جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ٥٧٧

زجر من جهة وجبر للخواطر من أخرى وإعانة للمضرور وأسرته على تخفيف

الأعباء والمشاق وأمن وأمان للمجتمع عن التعدي .. الخ.

وإن بترشيءٌ منها فله ثلث الدية عن الإصابة، وله الأرش عن المبتور - بقدر ما بتر- من الدية الكبرى، حكومة، عدل، ما لم يؤد إلى خلل في العضو، فإن أدى إلى خلل فيه فله حقه أيضا، بقدر ذلك، وإن استوصل وكان فرديا فالدية الكاملة، وان زوجيا فنصفها، ما لم يَسْرِ الضرر إلى الجزء الثاني، فإن سَرى إليه فلكل حقه أيضا. وهكذا فقس سائرها.

وكذا في إصابة الرأس الحكمُ فيها سواء بسواء، كما تقدم في مسألة الجوف كالارتجاج الدماغي، أو الأمة أو المأمومة مثلا؛ وهي الإصابة التي تصل إلى الصفاق

الفاصل بين المخ وغطاء الرأس أي عظمه وفي المأمومة ثلث الدية " الحديث. فإن قرر الأطباء أنَّ الإصابة وصل ضررها إلى المخ - مثلا - فلكل إصابة حكم المأمومة وكذا الحال في التدخل الجراحي وهكذا قس سائرها.

وبعدها الدامغة بالغين المعجمة وهي التي تخرق الجلدة وتصل إلى الدماغ أي تكشف المخ ولم يذكرها كثيرون لأن الدامغة عادة لا يعيش معها الإنسان فإن عاش فذلك فضل من الله ونعمة ولها حكم ما قبلها أي حكم المأمومة ومن العلماء

577