جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ٥٧٨

من يزيد في أرش المأمومة حكومة قياسا ما على خرق الأمعاء في الجائفة ففيها جائفة وحكومة عند أصحاب هذا الرأي وقيل فيها الدية.

وذلك ما لم تسبب الاصابة على المصاب ضررا آخر، فإن سببت ذلك فلكل

حكمه كما سبق بيانه. هذا كله إن لم تُخَلّف الإصابة ضررا آخر على المصاب، أمَّا إن خلَّفت ضررا وثبت بمعرفة أهل الخبرة بذلك فللمجني عليه أرش الإصابة وأرش الضرر وأرش التدخل الجراحي ولو وصل إلى عدة ديات.

وحسبنا عمل الصحابة في المشجوج في رأسه؛ إذ حكموا له بخمس ديات كما سبق في محله.

1 - انظر: على سبيل المثال لا الحصر: أسنى المطالب شرح روض الطالب ج 4 ص 50 فما بعدها لزكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري زين الدين أبو يحيى السنيكي المتوفى: 926 هـ و هو شرح لكتاب روض الطالب لابن المقري اليمني إسماعيل بن أبي بكر المتوفى: 837 هـ فقه شافعي، وتحفة المحتاج في شرح المنهاج 563/ 8 لشهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي الشافعي المتوفى: 974 هـ وهو شرح متن منهاج الطالبين للنووي المتوفى 676 هـ حاشية الرملي الشافعي 4 50، حاشية المغربي على نهاية المحتاج 3217) النووي روضة الطالبين أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي الشافعي المتوفى: 676 هـ 2649، الرملي نهاية المحتاج 3257، وكفاية النبيه في شرح التنبيه 16/ 112، لأحمد بن محمد بن علي الأنصاري، أبو العباس، نجم الدين، المعروف بابن الرفعة الشافعي المتوفى: 710 هـ التدريب في الفقه الشافعي،99/ 4، سراج الدين البلقيني. الشرح الكبير لابن قدامة 628/ 9 المرداوي الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل 10/ 84 شرح زاد المستقنع للحمد 14/ 164، شرح الزركشي شمس الدين أبي عبد الله الزركشي المصري الحنبلي على مختصر الخرقي 58/ 3. فقه حنبلي.

578