جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ٥٨

وعنه كرم الله وجهه "أنَّ رَسُولَ اللهِ لا أُتِيَ بِرَجُلٍ قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّدًا فَجَلَدَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مأئة، وَنَفَاهُ سَنَةً، وَمَحَا سَهْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَلَمْ يُقِدْهُ بِهِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتِقَ رَقَبَة." (1)

ورواه أيضا الدارقطني بإسناده عن إسماعيل بن عيَّاش (2)، عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بهذا اللفظ أيضا، وإسماعيل بن عياش قوي عن الشاميين، والأوزاعي شامي دمشقي.

وما رُوي أنَّ زِنباع بن سلمة الجذامي: جَدَع أنفَ غلامٍ له وجَبَّه. فأعتقه منه ولم يُقده." (3)

وعن ابن عباس عند الدارقطني والبيهقي مرفوعا " لا يقتل حر بعبد." وعن عمر بن الخطاب الله: أنه أتت إليه امرأة قد أقعدها سيدها على النار حتى احترق فرجُها فقال: "والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" لا يقاد مملوك من مالكه ولا ولد من والده لأقدتها منك." (4)

1 - رواه ابن أبي شيبة في مصنفه باب 117 ص 369 ج 6 وأبو يعلي في مسنده والحاكم في مستدركه وابن ماجة في سننه ح 2664 والدارقطني في سننه 144/ 3 والبيهقي في الكبرى 15952 وابن عبد البر في الإستذكار 38140 وابن أبي عاصم في الديات ح 240 ص 457 - 458 مرجع سابق. - إسماعيل بن عياش بن عمارة بن غزية؛ أبو عتبه الشامي الحمصي.

- رواه ابن ماجة وأبو داود ح 4519 وأحمد والحاكم وعبد الرزاق في جامعه.

- رواه البيهقي ح 15726، والدارقطني ح 158 من كتاب الحدود والديات، والطبراني المعجم الأوسط (286/ 8) ح 8675 وأخرجه الحاكم في المستدرك، وابن كثير في مسند الفاروق تحقيق: إمام (2/

58