Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٦٦والشعبي، قال وكيع حدثني شعبة عن مغيرة عن الشعبي قال: إذا قتل الرجل عبده عمدا لم يقتل به .. "
وبه قال جملة من أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وإسحاق. ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا فيما دون النفس.
6
وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي وزيد وابن الزبير له وهو ما يؤيده مفهوم كتاب الله العزيز: (الْحُرُّ بِالْحُرِ) [البقرة: 178]
وإن قتل العبد العبد أو جرحه فإنه يقاد به لاتحاد المماثلة بينهما.
وجناية المدبَّر على مولاه وهو عبد على مولاه أن يُسلمه وإن شاء فداه بقيمته وذلك على القول بالخيار له.
وأما المكاتب فجنايته على نفسه، وإن وجب عليه أرش فعليه بالمحاصصة بين المجني عليه ومكاتبه وإن جُني عليه فهو له دون مكاتبه. (3)
واختلف في أم الولد فقيل على سيدها الذي ولدت له، وقيل: في رقبتها.
6
1 - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 463 هـ) الاستذكار 176/ 8، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الأولى، 1421 هـ 2000 م ذات 9 أجزاء.
- راجع النيل وشرحه 758/ 14 و 192/ 15 و 196 وشرح مسلم للنووي ج 165/ 11، والمصنف لابن أبي شيبة 328/ 6 - 335 ط دار الفكر 1994 م والأم للشافعي ج 7 ص 519 فما بعدها.
- ابن أبي شيبة المصدر السابق وص 345 - 347 منه، وشرح الجامع للإمام السالمي ج 432/ 3 وابن جعفر ق 3 ص 58 - 66 م.