جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ٦٧

وإن قتل العبد المسلم الذميَّ فلا يقتل به لعدم جواز قتل المسلم بالمشرك مطلقا كما سيأتي بعد إنْ شاءَ اللهُ تعالى، ولكن لأولياء القتيل استخدامه أو بيعه وذلك إذا سلمه سيده إليهم وكَرِهَ فداه، وإن فداه فليس لهم إلا دية صاحبهم وما فضل من القيمة فللسيد وإن نقصت قيمته فليس لهم إلا تلك القيمة.

وإن قتل غاصبه خطأ فلا شيء عليه، وإن عمدا فإن كان على حال المحاربة والدفاع عن النفس فلا شيء عليه أيضا، وكذا إن قتله غيلة لقصد التخلص منه. وإن قطع يد غاصبه فلا شيء عليه، (1) وقيل عليه التبعة في قتل العمد فيقتل به ولسيده أن يرجع بطلب قيمته على ورثة الغاصب إن قتلوه به وإن عدا على غير غاصبه فللمجني عليه أن يرجع على العبد ويرجع السيد على الغاصب بقيمته في النفس أو ما ذهب منه فيما دونها. (2)

1 - المراجع السابقة وبيان الشرع ج 36 ص 237 فما بعدها.

2 - ابن جعفر ق 30/ 3 وشرح النيل 758/ 14 وبيان الشرع السابق ص 241 فما بعدها، وانظر: الجزء الأول من: "أثر القواعد الفقهية لهذا العبد الفقير، فرع التدبير، وفرع المكاتبة، وفرع الرق، تكمل لك الفائدة بإذن الله.

67