Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٦٨المسألة السادسة في اشتراط التكافؤ في الإسلام
تشترط المماثلة أيضا في الإسلام فلا يقتل مسلم بكافر ولو معاهداً ولا قصاص له من المسلم فيما دون النفس كما لا قود له في النفس وذلك لعلو الإسلام على الكفر، والدليل على ذلك ما روي عنه أنه قال: " .. ولا يُقتل مسلم بكافر." (1) وهذا هو مذهب الجمهور من موافق ومخالف.
-- وقد ورد الحديث بعدة ألفاظ من طرق كثيرة يصعب حصرها في هذا المختصر، وتقدم أيضا في المسألة الثانية مع التخريج في "المسلمون تتكافأ دماؤهم وهو جزء من حديث رواه الإمام الربيع بسنده العالي في الديات من طريق ابن عباس، ورواه البخاري واحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجه والترمذي عن أبي جحيفة من طريق علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وفي لفظ أبي داود "ولا يقتل مؤمن بكافر" وأخرجه أيضا ابن ماجة من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ه، وأخرجه ابن ماجة من طريق ابن عباس، والبيهقي من طريق السيدة عائشة رضي الله عنها، بلفظ: "لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده انظر: الجامع الصحيح للإمام الربيع بن حبيب ه ح 664 وشرح الجامع الصحيح لنور الدين السالمي ج 431/ 3 والبخاري في الجهاد باب فكاك الأسير ح 3047 وفي العلم ح 111 وفي الديات 6903 باب العاقلة و 6915 باب لا يقتل المسلم بالكافر وابن ماجه ح 2658 - 2660 وأبو داود ح 4530 باب أيُقاد المسلم بالكافر؟ بتعليق الخطابي والنسائي في القسامة ح 4738 - 4748 والترمذي في الديات 1412 وابن أبي شيبة ج 6 ص 363 - 364 بتعليق اللحام ط 1414 هـ وأبو داود في الجهاد ح 2751 مرجع سابق، ". ينظر أيضا فتح الباري لابن حجر: 272/ 12 الجامع لابن بركة ج 2/ 505 والجلاء 164 ط 1 وشرح النيل ج 15/ 270 وسبل السلام ج 3 ص 1188 فما بعدها نشر مكتبة عاطف ط دار الجيل، وفقه السنة 2/ 530.527 والخلاصة 2/ 430 ط 1 ونيل الأوطار ج 7 ص -8 فما بعدها والأم للشافعي ج 6 ص 56 - 59 من لا قصاص بينه لاختلاف الدين وج 7 ص 523 فما بعدها باب دية أهل الدِّمة. وانظر المسألة الثانية من هذا الفصل فقد سبق تخريج هذه الأحاديث في " المسلمون تتكافأ دماؤهم."
68