Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٩٠الله وعمل الذي لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ
(42) فصلت.
صل الله
حلالا، والعين قائمة، قيل له: نعم إذا كانت محرمة لعلة لا للعين، فإذا كانت محرمة لعلة فزالت العلة وعدمت زال حكم التحريم وصار المحرم حلالا. كتاب الجامع 547/ 2. ومنها: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل التراويح بالناس جماعة إلا مرتين، ثم لم يخرج للصلاة خشية أن تفترض على الناس. فلما زال المانع بموته وعاد الممنوع إلى الجواز. فقد أخرج الامام الربيع في مسنده الصحيح، أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فصلى بصلاته ناس كثير ثم صلى الليلة الثانية فكثر الناس ثم تجمعوا في الليلة الثالثة والرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله الا الله فلما أصبح قال: "قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن يفرض عليكم" وذلك في رمضان. ح 204. وأخرجه أصحاب السنن بنحوه. ففي البخاري … عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال (أما بعد) فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها" وذلك في رمضان. وفي لفظ " إني خفت أن تكتب عليكم صلاة الليل. ح 924 و 1129 وصحيح مسلم ح 761، سنن أبى داود (1374) 1373 و سنن البيهقي الكبرى (2/ 492) 4377 - 4381، وفي الشعب ح 3267، وأحمد ح 25401 و 25485 موطأ مالك: 229
90