Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٩٤المسألة الثانية عشرة لا قصاص في العضو الزائد والسن النابت
لا قصاص في العضو الزائد والسن النابت فأما العضو الزائد فلعدم وجود مثله في الجاني والقصاص لا يكون إلا مثلاً بمثل. مثال ذلك إنسان له ست أصابع قطعت السادسة الزائدة على الخمس فلو قطعت إحدى أصابع الجاني الخمس لكان المقتص ظالما له أخذا غير حقه بل له دية ذلك.
أمَّا إن كان مِثلُه في الجاني موجودا فلا خلاف في أنَّ للمجني عليه أن يقتص بالمثل وأما السن النابت فلا قصاص فيها مخافة ألَّا تنبت من الجاني وفيها ثلث دية
السن.
وإن قلع السن فرُدَّ من حينه ورجع كعادته ففيه ثلث دية السن أيضا، ولا قصاص، وإن قلع ذو ثمانية وعشرين سنا أسنان ذي اثنين وثلاثين فللمجني عليه قلع أسنان الجاني ولا أرش له بالباقي، وهو رأي أبي عبد الله محمد بن محبوب.
(1)
أمَّا إن كان القالع ذا اثنين وثلاثين لذي ثمانية وعشرين فأراد القصاص فيقتص بعدد أسنانه من غير زيادة أي يقلع ثمانية وعشرين ويترك الباقي، فان زاد فهو ظالم وهكذا ....
1 - راجع النيل وشرحه 36/ 15. والمسألة الثالثة والعشرين من الفصل الثاني.
94