Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٩٥المسألة الثالثة عشرة في قتل الرجل بالمرأة والعكس
نصت آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل أنَّ المرأة تساوي نصف الرجل في الحقوق
المالية كالمواريث وفي الشهادة كذلك فمنها قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾ النساء.11.
صلے
وقوله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْمُ) النساء 12. وقوله ل: (وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءَ فَلِلذَّكَرِ
مِثْلُ حَظِ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) النساء
وقوله: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ) (282) من سورة البقرة.
كما نصت أحاديثُ عن رسول الله الله في ديتها أنها تساوي نصف الرجل؛ منها قوله: " دِيَةُ المَرْأَةِ نِصْفُ الرَّجُلِ " (1) وقد أجمعت الأمَّةُ على ذلك، إلا ما استثناه بعضهم في دية جراحاتها أنّها تساوي الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها، وسيأتي الكلام عليه في ديتها، وما أجمع عليه في تضعيف دية حلمة ثديها -إذا قطعتا أو أحدهما- على
حلمتي الرجل؛ ما لم يذهب رضاعها؛ فإن ذهب فديتها تامة.
وقد جاءت آية القصاص في سورة البقرة نصا في قتل الأنثى بالأنثى في قوله تعالى:
1 - رواه الربيع بن حبيب بسنده العالي إلى رسول صلى الله عليه وسلم الجامع الصحيح ح 662.
95