جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ٩٩

ويتوجه في المسألة قول آخر، وهو أنه إذا قتلت المرأة الرجل وأراد أولياؤه قتلها فلهم ذلك دون ردّ لهم؛ لأنهم قبلوا النزول عن بعض حقهم فهم كمن عفا عن حقه، أما إن قتلها رجل وأراد أولياؤها قتله فعليهم دفعُ نصف الدية لأنهم كمن أخذ أكثر من حقه، ولكن لا دليل لذلك أيضا.

وقيل: لا تقتص امرأة من رجل ولا دليل للقائلين بهذا القول فيما أعلم، إلا من باب مفهوم اللقب من الآية الكريمة: (وَالْأُنثَى بِالأُنثَى) وهو أضعف المفاهيم، وقد كادت العلماء أن تُجمع على عدم الأخذ به لضعفه، والدليل بخلافه كما مرَّ فينظر في ذلك ولا يؤخذ إلا بعدله.

1 - راجع منهج الطالبين 226/ 11 والجلاء 165 و 242 - 243 وسلك الدرر للعلامة السيابي 410/ 2 والنيل وشرحه ج 98/ 15 و 180 و 192 و 271 والمصنف أيضا 147/ 41 - 148 والمدارج 155 ط الأولى والجوهر 176/ 3 ط مصر والجامع لا بن بركة 499/ 2 وابن جعفر ق 3 ص 32 وأبو الحواري 144/ 5 وجوهر النظام 176/ 3 ط والقرطبي ج 2 ص 247 - 248. ونيل الأوطار ج 7 ص 16 فما بعدها وسبل السلام ج 3 ص 1190_1191 وشرح فتح القدير ج 9 ص 154 وفتح الباري ج 222/ 12 والأم للإمام الشافعي ج 7 ص 541 - 542 مرجع سابق. انظر بحث دية المرأة المشار اليه آنفا.

99