الإمام ابن بركة السليمي البهلوي
الجزء ١ · صفحة ١١٢على تسليم المبيع إلا بالكراء، صار الأمر بالكراء داخلا ي لفظ
الوكالة ضمنا، وإن لم يقع تصريحا (1).
المطلب السابع: المصالح المرسلة: تعتبر المصالح المرسلة من الأدلة الشرعية
التبعية عند الإمام ابن بركة (2).
1 -
ومن الامثلة المبنية على هذا الاستدلال عند الإمام ابن بركة ما يلي:
أ النهي عن بيع أمهات الأولاد زمن عمر رضي
الله عنه- (3).
ب- تجويزه دفع العوض من المال إلى الشاهد، إذا كان تفرغه لأداء الشهادة يؤدي إلى إلحاق ضرر به من تفويت طلب قوته أو قوت عياله، ترغيبا في إقامة الشهادة لإثبات الحقوق (4).
ج- جواز أخذ العوض على تعليم القرآن، إذا كان المعلم يحبسه تفرغه لذلك عن طلب قوت نفسه أو عياله، قياما بمصالح الدين (5).
ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 294.
ابن بركة المصدر السابق، ج 2 ص 139، وقال هناك ما نصه: وللإمام أن يسوي بين رعيته فيما يراه صلاحا لهم، ما لم يخالف بذلك نصا من الكتاب أو السنة أو الإجماع" اهـ والاحتجاج بالمصالح المرسلة مذهب الإباضية والزيدية والمالكية، والأخيرون أكثر توسعا فيها، وأنكرها الحنفية ومعظم الشافعية وبعض الحنابلة إلا في المصلحة التي تحققت فيها الملاءمة للمصالح المعتبرة المشهود لها بالأصول، واشترط الغزالي لاعتبار حجيتها أن تكون ضرورية قطعية كلية. ويرى بعض العلماء أن الخلاف في هذه المسألة راجع إلى اللفظ دون المعنى، حتى قال القرافي المالكي: "هي عند التحقيق في جميع المذاهب، لأنهم يقيسون ويفرقون بالمناسبات، ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار". راجع المسألة في الغزالي، للمستصفى، ج 1 ص 284 - 310. القرافي، تنقيح الفصول، ص 446 - 447. الطوفي، البلبل، ص 144. ابن المرتضى منهاج الوصول، ص 727 - 728. أمين بادشاه، تيسير التحرير، ج 4 ص 171 السالمي، طلعة الشمس، ج 2 ص 185.
ابن بركة، الجامع، ج 2 ص 346. وقال الإمام ابن بركة هناك فنهى عمر عن بيع أمهات الأولاد على طريق المصلحة والنظر للرعية".
112
ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 311.
ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 392.
(T)
(1)
(•)
(1)
(2)