الإمام ابن بركة السليمي البهلوي ودوره الفقهي في المدرسة الإباضية من خلال كتابه الجامع — دراسة مقارنة زهران بن خميس بن محمد المسعودي

الإمام ابن بركة السليمي البهلوي

الجزء ١ · صفحة ١١٤

المطلب التاسع: العرف:

يرى الإمام ابن بركة اعتبار العرف دليلا شرعيا يمكن الاستناد إليه عند

الاستدلال.

ومن الأمثلة المبنية على الاستدلال بالعرف عنده ما يلي:

أ- أن من حلف ألا يسكن بيتا فسكن بيتا من شعر لا يحنث، لأن البيوت

المقصودة المتعارف عليها عند أهل الحواضر والمدن هي المبنية من حجر أو مدر (1).

ب لو أوصى للأرامل من قرابته قصر نفاذ الوصية على النساء الأرامل دون الرجال، وإن صدق عليهم اصطلاح الأرامل لغة، لأن الناس

تعارفوا على إطلاق الأرامل على النساء دون الرجال (2).

ج- لو قال لزوجته: إن وطئتك أو باضعتك أو أتيتك فأنت حرام، ثم أتى دون الفرج حتى أنزل لم تحرم، لأن العرف جار على أن المراد من

هذه الألفاظ هو الجماع (3).

د- لو قال: اعتقوا عني عبدي، أو عبدي حر بعد وفاتي، وكان له عبدان ذكر وأنثى، انصرف العتق إلى الذكر دون الأنثى، لأن العرف جار

(1)

(2)

(r)

ابن بركة، الجامع، ج 2 ص 89.

ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 659.

ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 172.