الإمام ابن بركة السليمي البهلوي
الجزء ١ · صفحة ١١٤المطلب التاسع: العرف:
يرى الإمام ابن بركة اعتبار العرف دليلا شرعيا يمكن الاستناد إليه عند
الاستدلال.
ومن الأمثلة المبنية على الاستدلال بالعرف عنده ما يلي:
أ- أن من حلف ألا يسكن بيتا فسكن بيتا من شعر لا يحنث، لأن البيوت
المقصودة المتعارف عليها عند أهل الحواضر والمدن هي المبنية من حجر أو مدر (1).
ب لو أوصى للأرامل من قرابته قصر نفاذ الوصية على النساء الأرامل دون الرجال، وإن صدق عليهم اصطلاح الأرامل لغة، لأن الناس
تعارفوا على إطلاق الأرامل على النساء دون الرجال (2).
ج- لو قال لزوجته: إن وطئتك أو باضعتك أو أتيتك فأنت حرام، ثم أتى دون الفرج حتى أنزل لم تحرم، لأن العرف جار على أن المراد من
هذه الألفاظ هو الجماع (3).
د- لو قال: اعتقوا عني عبدي، أو عبدي حر بعد وفاتي، وكان له عبدان ذكر وأنثى، انصرف العتق إلى الذكر دون الأنثى، لأن العرف جار
(1)
(2)
(r)
ابن بركة، الجامع، ج 2 ص 89.
ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 659.
ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 172.