الإمام ابن بركة السليمي البهلوي
الجزء ١ · صفحة ١٢٠المطلب الخامس عشر: الفعل إذا سبقه نفي فهو عام:
يرى الإمام ابن بركة أن الفعل المسبوق بأداة النفي عام في جميع الأفراد
التي يتناولها ذلك الفعل المنفي. مثاله: أن قوله - صلى الله عليه وسلم - لا يرث المسلم الكافر
(1) m
عام
في نفي إرث المسلم للكافر، فلا يرث ماله ولا حق القصاص والقود من قاتله إذا مات مقتولا (2).
المطلب السادس عشر: الاستدلال بالشواهد اللغوية العربية:
لقد جعل الإمام ابن بركة من شواهد اللغة العربية المنظومة حججا يؤيد بها ما يذهب إليه من آراء أو تفسيرات لبعض المعاني الواردة عنده: فمن أمثلة استدلاله بالنظم العربي ما يلي:
(2)
- ابن الحاجب، منتهى الوصول / ص 107 - 108. الطوفي، البلبل، ص 104 - 105. الصنعاني، إجابة السائل، ص 356 - 357 السالمي، طلعة الشمس، ج 1 ص 129 - 131.
(1) أخرجه: الربيع / كتاب الأيمان والنذور، ب (46)، رقم 671، ج 2 ص 262. البخاري / كتاب الفرائض، ج 12 ص 41. مسلم كتاب الفرائض، رقم 1، ج 11 ص 57. (1) ابن بركة، الجامع، ج 2 ص 276. وأما ما ورد في ج 2 ص 274 - 275 من قول الإمام ابن بركة بدفع مال المرتد وهو كافر - إلى أقاربه المسلمين فليس ذلك عنده من باب الميراث، وإنما قاله بناء على أن مال المرتد عنده يقسم عند موته بين المسلمين، فرأى هو جعل ماله في أقاربه دون سائر المسلمين، لأن أقارب المرتد ساووا سائر المسلمين من حيث التدين بدين الإسلام، وزادوا عليهم بالقرابة، ويقول هو في ذلك: ونحن لم نجعله ميراثا، ولكن نقسمه بين ورثته يقصد ورثته باعتبار ما كان قبل الارتداد من المسلمين خاصة، لأنهم يجمعون قرابة وإسلاما ألا ترى أن من أدلى إلى الميت بسببين أولى ممن يدلي بسبب واحد
• للأصوليين في عموم الفعل المنفي بنوعيه المتعدي واللازم، خلاف وهذا المثال الذي أورده الإمام ابن بركة من باب الفعل المتعدي، وجمهور الأصوليين على أنه إذا ورد النفي على فعل متعد، ولم يذكر المفعول به، ولا قامت قرينة عليه بعينه فهو عام في جميع أفراده، فيصح تخصيصه. وذهب الحنفية والرازي من الشافعية إلى عدم عمومه، فلا يصح تخصيصه عندهم، فلو قال مثلا: "لا أكل" كان عاما عند الجمهور، فلو نوى أكلا دون أكل صح عندهم، لأن العام يمكن تخصيصه، ولا يصح عند الحنفية والرازي. راجع المسألة في الرازي المحصول ج 2 ص 383. ابن الحاجب، منتهى الوصول، ص 111. ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير، ج 1 ص 224. السالمي، طلعة الشمس، ج 1 ص 117 -
120
118