الإمام ابن بركة السليمي البهلوي
الجزء ١ · صفحة ١٣٦1 - عبارة عن الكبرى التي تثبت عن أدلتها الشرعية، وتنطبق بنفسها على
مصاديقها انطباق الكلي الطبيعي على مصاديقه (1).
2 - أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها (2). الحكم الكلي أو الأكثري الذي يراد به معرفة حكم الجزئيات (3).
-
4 - الحكم الكلي الذي ينطبق على جزئياته لتعرف أحكامها منه (4). ه - أصل فقهي كلي، يتضمن أحكاما تشريعية عامة من أبواب متعددة فـ القضايا التي تدخل تحت موضوعه (5).
وعلى رغم اختلاف ألفاظ هذه الحدود والتعريفات المعاصرة إلا أنها تعطي حكما واحدا عاما وهو أن هذه القواعد الفقهية هي عبارة عن أسس يستدل من خلالها على فروع الفقه، وتبنى عليها مسائله الجزئية.
المطلب الثاني: معنى الضابط لغة واصطلاحا:
معنى الضابط لغة الضابط مأخوذ من ضبط يضبطه بالفتح.
وضبط الشيء حفظه بالحزم، يقال: ضبط الرجل الشيء يضبطه ضبطا،
إذا أخذه أخذا شديدا، ويقال: هو ضابط، أي حازم
ومنه سمي
الأسد الأضبط والضابط، لأنه يأخذ الفريسة أخذا شديدا،
ويضبطها، فلا تكاد تفلت منه (6).
(1) المصطفوي، محمد، القواعد، ص 44.
(2) الزرقا، مصطفى، المدخل الفقهي، ج 2 ص 947.
(3) علي، حيدر، درر الحكام، ج 1 ص 19.
(4)
البورنو، الوجيز، ص 25.
(0) الندوي، القواعد الفقهية، ص 45.
(1)
الزبيدي، تاج العروس، ج 5 ص 174 - 175. الجوهري، الصحاح، ج 3 ص 1139. ابن حجر، غراس
الأساس، ص 285 - 286، مادة ضبط.
136