الإمام ابن بركة السليمي البهلوي
الجزء ١ · صفحة ١٤٧فهذه الفروع الفقهية المذكورة التي تم إيرادها من كتاب "الجامع" للإمام
ابن بركة، والتي تدخل كل مجموعة منها تحت قاعدة معينة تنتظمها من القواعد المشار إليها آنفا، هذه الفروع تعطي دلالة واضحة وبرهانا ناصعا على اعتبار الإمام ابن بركة، واعتداده بهذه القواعد المذكورة التي تدخل تحتها هذه الفروع وإن لم يسقها بعبارات قصيرة وألفاظ موجزة، كغيرها من القواعد الفقهية الواردة في كتابه "الجامع".
هذا، وأما القواعد الفقهية التي ساق الإمام ابن بركة عباراتها في كتابه "الجامع" على هيئة نصوص قصيرة غالبا، وبعبارات موجزة تقريبا، فهي
كالتالي: -1 ما كان من سائر الحقوق التي أمر بفعلها، ولا خصم له من المخلوقين فيها مما هو أمين في أدائها، ولم يؤدها، ولا أوصى بها، أنه لا شيء على الوارث، ولا تعلق عليه أداؤها، ولا أداء شيء منها، كان الهالك
تاركا لذلك من طريق النسيان أو العمد (1).
2 المعصية لا تكون إلا من قاصد إليها (2). "ما زالت عينه وتلف بالتعدي، كان مضمونا بالبدل أو القيمة، وما كانت عينه قائمة لم تكن الخصومة إلا في عينه (3).
-
4 - من حكم له حاكم بأخذ حق له في مال غريمه، جاز له أخذه" (4). ه الأموال لا تدفع إلا بالبينة (5). -6 - كل مال أيس من معرفة ربه أنه مصروف في الفقراء والمساكين (1).
(1) ابن بركة، الجامع، ج 1 ص 151. وقوله، أمر بفعلها" أي المكلف.
(1)
ابن بركة، المصدر السابق، ج 1 ص 165.
(1)
(1)
(•)
ابن بركة، المصدر السابق، ج 1 ص 200.
ابن بركة، المصدر السابق، ج 1 ص 212. ابن بركة، المصدر السابق، ج 1 ص 214. (1) ابن بركة، المصدر السابق، ج 1 ص 223.
147