الإمام ابن بركة السليمي البهلوي
الجزء ١ · صفحة ١٤٨من أخذ مالا ملك لغيره متعديا بأخذه، كان عليه أن يرده إلى ربه هو وليس له أن يرده إلى الموضع الذي أخذه منه وإن خلى سبيله فتلف
كان ضامنا (1).
-- ما يلزم في النفس من فعل الواجب، لا يجب أن يكون به بدل (2). 9 - "الفريضة لا تؤدى إلا بالإرادات وصحة العزائم (3).
1 - إن صورة الفعل وهيئته لا تدل على طاعة ولا معصية، وإنما يصير الفعل طاعة أو معصية إذا أضيفت إليه النية (4).
11 - من اضطر إلى مال غيره أكل منه قدر ما يزول عنه الخوف، وعليه ضمان ما أكل (5).
12 - الحد متى اعترضت فيه الشبهة سقط " (6).
13 ليس لأحد من الأمة أن يضع حدا يوجب بوضعه في الشريعة حكما، إلا أن يتولى وضع ذلك الحد كتاب ناطق، أو سنة ينقلها صادق عن صادق، أو يتفق على ذلك علماء أمة محمد - صلـ ى الله عليه
وسلم - (7).
14 - إذا وجد المبدل منه، عاد إليه وترك البدل (8).
15 من أمر بفعل شيئين، فعجز عن فعل أحدهما، لم يسقط عنه فعل مـ قدر عليه (9).
(1) ابن بركة، المصدر السابق، ج 1 ص 238.
(2)
(r)
(4) (•)
(1) (7) (^)
ابن بركة، المصدر السابق، ج 1 ص 240. ابن بركة، المصدر السابق، ج 1 ص 255. ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 264. ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 84. ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 531.
ابن بركة، المصدر السابق، ج 1 ص 294.
ابن بركة المصدر السابق، ج 1 ص 339. (1) ابن بركة، المصدر السابق، ج 1 ص 347.
148