الإمام ابن بركة السليمي البهلوي ودوره الفقهي في المدرسة الإباضية من خلال كتابه الجامع — دراسة مقارنة زهران بن خميس بن محمد المسعودي

الإمام ابن بركة السليمي البهلوي

الجزء ١ · صفحة ١٤٩

16 - إن التيقن لا يزول بالشك (1).

17 - إذا جاءت العوارض وحدث العجز، سقط اللزوم، وتغيرت الأحكام، لوجود العذر (2).

18 - فجائز" للناس أن يخرجوا من الفرائض، إذا كان عندهم في الظاهر أنهم قد أكملوا، وإن لم يعلموا ذلك علما يقينيا لا يجوز عليه

الانقلاب" (3).

19 - اللوم لا يلزم إلا المتعمد للترك" (4).

20 - "الذمة إذا لزمها فرض عمل لم يزل الفرض إلا بأدائه ().

-21 - التعلق بأوائل الأسماء جائز " (6).

22 - "إذا وقع الإذن زال المنع (7).

23 - قول الثقة فيما يوجب العمل حجة" (8).

الأشياء إذا افترقت، وجب لكل واحد منها حكم، وإذ اجتمعت كان

حكمها واحدا" (1).

25 - إذا كان الفرض وجب بوصف سقط بزواله (10)

26 - " من جنى على مال غيره عامدا كان أو خطأ، فالغرم واجب عليه (11).

(1) ابن بركة، المصدر السابق، ج 1 ص 363.

(2)

(7)

(1) (9)

(1) M (^) (1)

ابن بركة، المصدر السابق، ج 1 ص 437. ابن بركة المصدر السابق، ج 1 ص 452. ابن بركة، المصدر السابق، ج 1 ص 500. ابن بركة، المصدر السابق، ج 1 ص 501. ابن بركة، المصدر السابق، ج 1 ص 517. ابن بركة، المصدر السابق، ج 1 ص 527. ابن بركة، المصدر السابق، ج 1 ص 629. ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 57. (10) ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 491. (11) ابن بركة المصدر السابق، ج 2 ص 63.

149