الإمام ابن بركة السليمي البهلوي
الجزء ١ · صفحة ١٤٩16 - إن التيقن لا يزول بالشك (1).
17 - إذا جاءت العوارض وحدث العجز، سقط اللزوم، وتغيرت الأحكام، لوجود العذر (2).
18 - فجائز" للناس أن يخرجوا من الفرائض، إذا كان عندهم في الظاهر أنهم قد أكملوا، وإن لم يعلموا ذلك علما يقينيا لا يجوز عليه
الانقلاب" (3).
19 - اللوم لا يلزم إلا المتعمد للترك" (4).
20 - "الذمة إذا لزمها فرض عمل لم يزل الفرض إلا بأدائه ().
-21 - التعلق بأوائل الأسماء جائز " (6).
22 - "إذا وقع الإذن زال المنع (7).
23 - قول الثقة فيما يوجب العمل حجة" (8).
الأشياء إذا افترقت، وجب لكل واحد منها حكم، وإذ اجتمعت كان
حكمها واحدا" (1).
25 - إذا كان الفرض وجب بوصف سقط بزواله (10)
26 - " من جنى على مال غيره عامدا كان أو خطأ، فالغرم واجب عليه (11).
(1) ابن بركة، المصدر السابق، ج 1 ص 363.
(2)
(7)
(1) (9)
(1) M (^) (1)
ابن بركة، المصدر السابق، ج 1 ص 437. ابن بركة المصدر السابق، ج 1 ص 452. ابن بركة، المصدر السابق، ج 1 ص 500. ابن بركة، المصدر السابق، ج 1 ص 501. ابن بركة، المصدر السابق، ج 1 ص 517. ابن بركة، المصدر السابق، ج 1 ص 527. ابن بركة، المصدر السابق، ج 1 ص 629. ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 57. (10) ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 491. (11) ابن بركة المصدر السابق، ج 2 ص 63.
149