الإمام ابن بركة السليمي البهلوي
الجزء ١ · صفحة ١٥٠27 - ما أمر بفعله ولم يخص بوقت، فيكون المرء فيه مخيرا بين أن يوقعه في أوله، أو في وسطه، أو في آخره، وكان الأمر يريد تعجيله،
وقد أزيحت العلل عن المأمور به كان بتأخيره الفعل عاصيا (1).
2 - ما قبل فيه الإقرار يجوز أن يقبل فيه الإنكار (2).
29 - للإمام أن يسوي بين رعيته فيما يراه صلاحا لهم، ما لم يخالف بذلك نصا من الكتاب أو السنة أو الإجماع (3).
30 - للمرء أن يأخذ حقه من مال من ظلمه بغير علمه (4).
31 - إن أيمان الناس على عرفهم و عاداتهم، وما يقصدون به في
أيمانهم (5).
32 - ليس جهل الجاهل فيما عليه علمه يكون عذرا له (6). 33 - ما كان محالا في الوجود، فمحال أن يدعى مدعيه بالشهود (7). إن كل بالغ حر عاقل أقر على نفسه بحق أخذ به (8).
(1) n
35 - إن الإقرار إذا تضمن حكما على الغير لم يسمع (1).
36 - لا يرجع المتطوع على المتطوع عليه بشيء" (10).
37 - "الوكيل" أمين فيما وكل فيه من مال الموكل إلا أن يخرجه التعدي، فلا يكون على ما في يده أمينا" (11).
(1) ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 65. (2) ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 121. ابن بركة المصدر السابق، ج 2 ص 139. ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 164. بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 169.
(T) (4)
(•)
(1)
(V)
(^)
(1)
ابن
ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 223.
ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 230. ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 260.
ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 276.
(10) ابن بركة المصدر السابق ج 2 ص 290. لفظ "عليه" الوارد في القاعدة هكذا ورد، ولعل الأفصح عنه".
(11) ابن بركة المصدر السابق، ج 2 ص 300.
10.